وَهُوَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاء بِهِ في بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الآيةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.
1564 - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» . رواه البخاري.
وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: «فتؤذوا الأحياء» .
والحديث دليل على تحريم سبِّ الأموات. قال ابن رشد: إن سبّ الكافر محرم، إذا تأذى به الحيُّ المسلم، ويحل إذا لم يحصل به أذية. وأما المسلم فيحرم، إلا إذا دعت إليه الضرورة.