1133 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: جواز الوتر فيما بين صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر.