فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2232

1562 - وعنه قَالَ: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شرِبَ، قَالَ: «اضربوهُ» قَالَ أَبُو هريرةَ: فَمِنَّا الضارِبُ بيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أخْزَاكَ اللهُ! قَالَ: «لا تَقُولُوا هَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان» . رواه البخاري.

في هذا الحديث: جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط.

قال النووي: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال، والأصح جوازه بالسوط.

قال الحافظ: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. انتهى.

وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «بكِّتوه» فأقبلوا عليه. يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل؟ ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم أرسلوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت