فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 2232

1605 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإِنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» . رواه مسلم. - [898] -

قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب، وإنما هو مندوب.

وفي الحديث: الرفق بالمماليك إذا لم يذنبوا، أما إذا أذنبوا، فقد رخص - صلى الله عليه وسلم - بتأديبهم بقدر إثمهم، ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت