فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 2232

1717 - وعن أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . متفق عَلَيْهِ.

قال عياض: اتفقوا على أنَّ الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث.

وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات:

أحدها: قبل الحلف، فلا تجزئ اتفاقًا.

ثانيها: بعد الحلف والحنث، فتجزئ اتفاقًا.

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث، ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت