1717 - وعن أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . متفق عَلَيْهِ.
قال عياض: اتفقوا على أنَّ الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث.
وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات:
أحدها: قبل الحلف، فلا تجزئ اتفاقًا.
ثانيها: بعد الحلف والحنث، فتجزئ اتفاقًا.
ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث، ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.