1784 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ) .
فيه: النهي عن تناول السيف، وهو مسلول. وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيها. - [1003] -
قال الشارح: قال ابن رسلان: يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته.
قال تعالى: {فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر: 29] ، أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها.
وفي الحديث: كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطئ في تناوله، فيخرج يده أو شيئًا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين فلا يرميها والحد من جهته، والأدب في تناولها أنْ يمسك النصل المحدود في يده من جهة قفاه، ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال.