1796 - وعن حُذَيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهانا عنِ الحَريِرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ» . متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ - رضي الله عنه: قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا» .
الديباج: صنف نفيس من الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام.
وفي الحديث: تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور.
وفيه: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على مكلف رجلًا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن في شيء.
قوله: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» ، أي: الكفار يستعملونها في الدنيا، وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا، ويمنعها من يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم.