340 -وعن أَبي عيسى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْد البَنَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةَ المَالِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
قوله: «مَنْعًا» مَعنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَب عَلَيهِ، وَ «هَاتِ» : طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ «وَأْد البَنَاتِ» مَعنَاهُ: دَفنُهُنَّ في الحَيَاةِ، وَ «قيلَ وَقالَ» مَعْنَاهُ: الحَديث بكُلّ مَا يَسمَعهُ، فيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وقَالَ فُلانٌ كَذَا مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ، - [235] - وَلا يَظُنُّهَا، وَكَفَى بالمَرْءِ كذِبًا أنْ يُحَدّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ. وَ «إضَاعَةُ المَال» : تَبذِيرُهُ وَصَرفُهُ في غَيْرِ الوُجُوهِ المأذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِ وَالدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفظِهِ مَعَ إمكَانِ الحِفظِ. وَ «كَثْرَةُ السُّؤَال» : الإلحَاحُ فيما لا حَاجَة إِلَيْهِ.
اقتصر في الحديث على عقوق الأمّهات، مع تحريم عقوق الآباء أيضًا، لأن الاستخفاف بهن أكثر لضعفهن وعجزهن، وينبه على تقديم برِّهن على برِّ الأب في التلطف ونحو ذلك.
ومنعًا وهات: أي: منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق.
وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث: «وأقْطَعُ مَنْ قَطَعَك» ، وحديث: «مَنْ قَطَعني قَطَعهُ الله» .
قوله: (وفي الباب) ، أي: في تحريم العقوق والقطيعة أحاديث كثيرة تدل على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم.