فإذا قال له [1] : اسكن كان ناهيًا له [2] عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرًا له بالسكون.
والنهي استدعاء [أي طلب] [3] الترك بالقول [4] ممن هو دونه على سبيل الوجوب [5] ، على وزان ما تقدم في حد الأمر.
(1) ليست في"ج".
(2) ليست في"أ".
(3) ما بين المعكوفين ليس في"أ".
(4) في"ج"لقول وهو خطأ.
(5) انظر تعريف النهي اصطلاحًا في اللمع ص 85، المستصفى 1/ 411، شرح العضد 2/ 94، أصول السرخسي 1/ 278، كشف الأسرار 1/ 256، الإحكام 2/ 187، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 390، فواتح الرحموت 1/ 395، شرح الكوكب المنير 3/ 77، فتح الغفّار 1/ 77، الإبهاج 2/ 66، نهاية الوصول 2/ 415، مفتاح الوصول ص 412.