ولا يشترط في حجيته [1] انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح [2] ، لسكوت [3] أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط [4] ، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه [5] .
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه [6] ، لإجماعهم [7] عليه [8] .
فإن قلنا [9] انقراض العصر شرط، فيعتبر [10] في انعقاد
(1) في"ب"حجته.
(2) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46.
(3) ورد في"هـ"أهل.
(4) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(5) انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172.
(6) ليست في"هـ".
(7) في"هـ"بإجماعهم.
(8) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183.
(9) ورد في"هـ"قلنا إن.
(10) في"أ، ب، هـ"يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.