والتقليد [1] قبول قول القائل بلا حجة [2] يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره [3] من الأحكام يسمى تقليدًا [4] .
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله [5] ، أي لا تعلم مأخذه في ذلك [6] .
فإن قلنا إن [7] النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول [8] بالقياس، ...
(1) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير 2/ 512.
(2) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2/ 1357، وقريب منه ذكر في التلخيص 3/ 425، وانظر تعريف التقليد اصطلاحًا في المستصفى 2/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 392، الإحكام 4/ 221، شرح العضد 2/ 305، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 6/ 270، فواتح الرحموت 2/ 400، الحدود ص 64، المسودة ص 553.
(3) في"أ"يذكرها، وفي"هـ"ذكره.
(4) انظر الإحكام 4/ 221، التلخيص 3/ 424، البرهان 2/ 1357، التحقيقات ص 618 - 619، البحر المحيط 6/ 270.
(5) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2/ 1357، وذكره في التلخيص 3/ 423، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط 6/ 270.
(6) ورد في"ج" (في ذلك من أين) .
(7) ليست في"ج".
(8) في"ج"يأخذ.