فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 222

والباطل [1] من حيث وصفه [2] بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به [3] ، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة [4] .

والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد [5] .

والعبادة تتصف [6] بالاعتداد [7] فقط [8] اصطلاحًا [9] *.

(1) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح 4/ 1635، تاج العروس 14/ 56، المصباح المنير 1/ 52.

(2) في"ب"وصف.

(3) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى 1/ 95، المحصول 1/ 1/143، الإحكام 1/ 131، شرح العضد 2/ 7، شرح الكوكب المنير 1/ 473، شرح تنقيح الفصول ص 76، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 105.

(4) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير 2/ 236، التوضيح 2/ 123، التقرير والتحبير 2/ 154، أصول السرخسي 1/ 86، البحر المحيط 1/ 320، شرح الكوكب المنير 1/ 473، التمهيد للإسنوي ص 59، الإحكام 1/ 131، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 184.

(5) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه.

(6) ليست في"ب".

(7) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة.

(8) في"ب"فقد.

(9) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص 31.

* نهاية 1/ب من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت