وقياس الشبه هو [1] الفرع المتردد [2] بين أصلين [3] [4] ، فيلحق بأكثرهما شبهًا كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد [5] في الضمان بين الإنسان الحر [6] من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته [7] .
(1) في"ب، المطبوعة"وهو.
(2) في"أ، ج"المردد.
(3) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضًا اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
(4) ورد في"المطبوعة" (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله) .
(5) في"أ"مردد.
(6) في"ج"والحرّ.
(7) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. ...