فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 222

والمحظور [1] من حيث [2] وصفه [3] بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه [4] امتثالًا [5] ويعاقب على فعله [6] .

(1) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب 3/ 136، المصباح المنير 1/ 131 - 132.

(2) في"ج"هو.

(3) في"ب"وصف.

(4) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص 92، التحقيقات ص 110.

(5) قوله (امتثالًا) أي إذا تركه المكلف امتثالًا لنهي الشارع، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك، كما هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 90، حاشية الدمياطي ص 4، التحقيقات ص 110، شرح العبادي ص 28.

(6) قوله (ويعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب على فاعلها، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله. الأنجم الزاهرات ص 92.

وقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان 1/ 313 بقوله (فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه) . وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحًا المستصفى 1/ 76، المحصول 1/ 1/127، الإحكام 1/ 113، البحر المحيط 1/ 255، الإبهاج 1/ 58، المنخول ص 137، شرح الكوكب المنير 1/ 386، روضة الناظر2/ 41، مرآة الأصول ص 281، الوجيز في أصول الفقه ص 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت