فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 222

ومن شرط المفتي [1] وهو المجتهد أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًا خلافًا ومذهبًا [2] ، أي بمسائل الفقه، وقواعده [3] وفروعه [4] ، وبما فيها من الخلاف [5] ، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولًا آخر، لاستلزام اتفاق من [6] قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] [7] .

(1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26.

(2) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459.

(3) في"أ، ج"قواعده.

(4) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلًا وفرعًا) أي عالمًا بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601.

(5) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا) ، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.

* نهاية 9/أمن"ج".

(6) ليست في"ج".

(7) ما بين المعكوفين ليس في"ج"، وورد في"هـ"نفيهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت