وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فيخص [1] العام بالخاص [2] ، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم [3] .
وإن كان كل واحد منهما [4] عامًا من وجه [5] وخاصًا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر [6] ... بأن [7] يمكن ذلك، ...
(1) في"المطبوعة"فيخصص.
(2) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخيًا كان الخاص ناسخًا للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2/ 1190، المستصفى 2/ 102، التبصرة ص 151، المعتمد 1/ 296، الإحكام 2/ 318، شرح العضد 2/ 147، المحصول 1/ 3/161، أصول السرخسي 1/ 142، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 42، المسودة ص 134، تفسير النصوص 2/ 125 - 127، أدلة التشريع المتعارضة ص 77.
(3) انظر ص 136 من هذا الكتاب.
(4) ورد في"المطبوعة"وإن كان أحدهما.
(5) في"ب"جهة.
(6) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6/ 144، المحصول 2/ 2/548، الإبهاج 3/ 215، شرح الكوكب المنير 4/ 674، شرح تنقيح الفصول ص 421، التحقيقات ص 398، الأنجم الزاهرات ص 199، شرح العبادي ص 160.
(7) في"هـ"إن.