فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 222

أي الوطء [1] رواه مسلم [2] .

ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه [3] فرجح بعضهم التحريم احتياطًا [4] *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة [5] .

وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث [6] زيارة القبور [7] .

(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.

(3) ليست في"ج".

(4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.

* نهاية 8/ب من"ب".

(5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.

(6) ليست في"ب".

(7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت