فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 222

وترد [أي توجد] [1] صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة [2] كما تقدم [3] .

أو [4] التهديد [5] نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [6] .

أو التسوية [7] نحو [8] {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} [9] .

(1) ما بين المعكوفين ليس في"أ، ج".

* نهاية 6/أمن"أ".

(2) انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها.

(3) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص

(4) في"ج"و.

(5) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23.

(6) سورة فصلت الآية 40.

(7) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27.

(8) ليست في"أ".

(9) سورة الطور الآية 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت