فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 222

[أولًا: الاستثناء وشروطه]

والاستثناء [1] إخراج ما لولاه لدخل في الكلام [2] ، نحو جاء القوم إلا زيدًا.

وإنما يصح الاستثناء [3] بشرط أن يبقى من المستثنى منه

(1) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير 1/ 85.

وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2/ 62 بقوله (فالحد المرضي إذًا أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى) .

وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحًا في المعتمد 1/ 260، كشف الأسرار 1/ 121، شرح العضد 2/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، المستصفى 2/ 163، المحصول 1/ 3/38، الإحكام 2/ 287، البحر المحيط 3/ 275، الإبهاج 2/ 144، شرح الكوكب المنير 3/ 282، شرح تنقيح الفصول ص 256، مفتاح الوصول ص 530، الكوكب الدري ص 365.

(2) في"و"العام.

(3) ليست في"أ، ب، ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت