فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 222

ومعنى استصحاب الحال [1] الذي يحتج [2] به كما سيأتي.

أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي [3] ، بأن لم [4] يجده المجتهد بعد البحث [5] عنه بقدر الطاقة

كأن [6] لم يجد دليلًا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] [7] وهو حجة جزمًا [8] .

أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول [9]

(1) في"ج"الحال الحال.

(2) في"ب"لا يحتج، وفي"أ"يحتاج، وكلاهما خطأ.

(3) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218.

(4) ليست في"ج".

(5) ورد في"هـ"البحث الشديد.

(6) في"ج"فإن.

(7) في"هـ" (لعدم الأصل) ، وفي"ج" (العدم بالأصل) .

(8) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة.

(9) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت