فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 222

والصحيح التفصيل [1] ، [وهو أن] [2] المضار [3] على التحريم، والمنافع [4] على الحل.

أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد [5] ، لانتفاء الرسول الموصل إليه [6] .

(1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،

انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.

(2) ما بين المعكوفين ليس في"ج".

(3) في"ج"والمضار.

(4) في"ج"والمانع وهو خطأ.

(5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.

(6) في"ب"له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت