والصحيح التفصيل [1] ، [وهو أن] [2] المضار [3] على التحريم، والمنافع [4] على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد [5] ، لانتفاء الرسول الموصل إليه [6] .
(1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.
(2) ما بين المعكوفين ليس في"ج".
(3) في"ج"والمضار.
(4) في"ج"والمانع وهو خطأ.
(5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.
(6) في"ب"له.