ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب [1] كما تقدم في آيتي [2] العدة وآيتي المصابرة.
ونسخ السنة بالكتاب [3] كما تقدم في [4] نسخ [5] استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما [6] في حديث الصحيحين [7] بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [8] .
(1) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين.
(2) في"ب"آية وهو خطأ.
(3) قال إمام الحرمين في التلخيص 2/ 521 (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي رحمه الله فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان 2/ 1307، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص 108، 110، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 272، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/508، البحر المحيط 4/ 118، الإبهاج 2/ 247، أصول السرخسي 2/ 67، شرح المحلي 2/ 79، إرشاد الفحول ص 190، الإحكام 3/ 146.
(4) في"ج"من.
(5) ليست في"هـ".
(6) ليست في"ب، ج، هـ".
(7) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل(قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 48، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 182.
(8) سورة البقرة الآية 144.