فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 222

فالواجب [1] * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه [2] .

ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره [3] .

ويجوز أن يريد [4] ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو [5] .

(1) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح 1/ 231، المصباح المنير 2/ 648.

* نهاية 1/أمن"ب".

(2) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب.

وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1/ 310 بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا) ، ونقض عدة تعريفات للواجب.

وعرّفه في التلخيص 1/ 163 بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له) .

وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد 1/ 368، المستصفى 1/ 65 - 66، الإحكام 1/ 97، المحصول 1/ 1/117، شرح العضد 1/ 225، فواتح الرحموت 1/ 61، إرشاد الفحول ص 6، مذكرة أصول الفقه ص 9، الحكم التكليفي ص92، شرح مختصر الروضه 1/ 265، منتهى السول ص 23.

(3) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص 24.

(4) أي المصنف - إمام الحرمين -.

(5) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت