ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب [1] ، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [2] ، خصَّ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [3] أي حلٌ لكم.
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد 1/ 247، الإحكام 2/ 319، المحصول 1/ 3/117، شرح العضد 2/ 147، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 26، فواتح الرحموت 1/ 345، البحر المحيط 3/ 361، شرح الكوكب المنير 3/ 359، إرشاد الفحول ص 157، شرح تنقيح الفصول ص 202، معراج المنهاج 1/ 386، شرح العبادي
ص 114.
(2) سورة البقرة الآية 221.
(3) سورة المائدة الآية 5.