فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 222

والأمر [1] استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب [2] ، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي [3] التماسًا أو [4] من الأعلى [5] سمي سؤالًا [6] **، وإن لم يكن [7] على سبيل الوجوب بأن جوز [8]

(1) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب 1/ 203، تاج العروس 6/ 31.

* نهاية 4/ب من"ب".

(2) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1/ 203 بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى 1/ 411.

وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 242 بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به) ، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول 1/ 2/19، الإحكام 2/ 140. وانظر تعريف الأمر اصطلاحًا في اللمع ص 64، التبصرة ص 17، قواطع الأدلة ص 95، نثر الورود 1/ 172، المنخول ص 102، فتح الغفّار 1/ 26، أصول السرخسي 1/ 11، شرح العضد 2/ 77، تيسير التحرير 1/ 337، التوضيح 1/ 149 - 150، معراج المنهاج 1/ 295، نثر الورود 1/ 172.

(3) في"ب"يسمى.

(4) في"هـ"و.

(5) في"ج"أعلى.

(6) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالًا أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص 9، شرح العبادي ص 78، الأنجم الزاهرات ص 116.

** نهاية 5/أمن"أ".

(7) ورد في"ج"وإن لم يكن الاستدعاء.

(8) في"ج"جواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت