فهرس الكتاب
الصفحة 211 من 222
وإلا أي وإن لم يوجد ذلك [1] ، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي [2] يعمل به [3] .
(1) ليست في"ب".
(2) ليست في"ج".
(3) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.
حجم الخط: