وغيره [1] .
(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) [2] متفق عليه [3] *.
[وهما المراد بالشيخ والشيخة] [4] .
ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم [5] نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [6] نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [7] .
(1) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82.
(2) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحًا، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175.
(3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342.
* نهاية 6/أمن"ج".
(4) ما بين المعكوفين ليس في"ج".
** نهاية 9/أمن"أ".
(5) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة.
(6) سورة البقرة الآية 240.
(7) سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259،
تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.