وحديث الصحيحين [1] (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء [2] خاص [3] بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء [4] عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة [5] هل تقتل أم لا؟ [6] [والراجح أنها تقتل] [7] .
(1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
(2) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
(3) في"ج"خاصًا وهو خطأ.
(4) في"هـ"في النساء.
(5) في"ب"الردة وهو خطأ.
(6) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
(7) ما بين المعكوفين ليس في"أ، ب، ج".