النسخة الثالثة: وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات) ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفًا لهما ص 42.
والذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصًا في عدة مواضع، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها:
1.في مبحث (تعريف الأمر وبيان صيغته) انظر ص 97 من هذا الكتاب وص 115 من الأنجم الزاهرات.
2.في مبحث (من يدخل في الأمر ومن لا يدخل) انظر ص 105 من هذا الكتاب، وص 124 من الأنجم الزاهرات.
3.في مبحث (الاستثناء) انظر ص 126 من هذا الكتاب، وص 149 من الأنجم الزاهرات.
4.في مبحث (إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) انظر ص 148 من هذا الكتاب، وص 180 من الأنجم الزاهرات.
5.في مبحث (شروط المفتي) انظر ص 211 من هذا الكتاب، وص 242 من الأنجم الزاهرات.
6.في مبحث (تصويب المجتهدين) انظر ص 217 من هذا الكتاب، وص 253 من الأنجم الزاهرات.
وقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي: وفي الأنجم الزاهرات كذا.
النسخة الرابعة: وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى (التحقيقات على حل ألفاظ الورقات) ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفًا لها ص 60، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها
ص 71 - 72.
وقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي: وفي التحقيقات كذا.
النسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر/القاهرة/ الطبعة الأولى 1397 هـ - 1977 م.
تقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد.