أي بطرق [1] الفقه من حيث تفصيلها [2] عند [3] تعارضها لكونها ظنية [4] من تقديم الخاص على العام [5] والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال [6] بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
(1) في"هـ"طرق. ...
(2) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.
(3) في"ج"عن.
(4) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.
(5) في"ج"العالَم وهو خطأ.
(6) في"ب"الإستدال وهو خطأ.
* نهاية 3/ب من"ب".