فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 222

أي بطرق [1] الفقه من حيث تفصيلها [2] عند [3] تعارضها لكونها ظنية [4] من تقديم الخاص على العام [5] والمقيد على المطلق وغير ذلك.

وكيفية الاستدلال [6] بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.

فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

(1) في"هـ"طرق. ...

(2) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.

(3) في"ج"عن.

(4) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.

(5) في"ج"العالَم وهو خطأ.

(6) في"ب"الإستدال وهو خطأ.

* نهاية 3/ب من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت