أي أهل [1] * القرية [2] .
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها [3] .
والمجاز بالنقل [4] كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] [5] تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه [6] عرفًا إلا [7] الخارج [8] .
والمجاز بالاستعارة [9] كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ
(1) في"و"أي أهلها.
* نهاية 3/ب من"ج".
(2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضًا، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252.
(3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319.
(4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75.
(5) ما بين المعكوفين ليس في"ب".
(6) ورد في"ب"إلى الذهن.
(7) في"هـ"لا، وورد في"أ، ب"بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457.
(9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.