الوضعي على حسب ما يراه المشرع الأوروبي فقد جاء في هذا الدستور ذاته في الباب الرابع تحت عنوان سيادة القانون مادة 64"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
مادة 65"تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
مادة 66"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءًا على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
مادة 72"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. [الدستور المصري صـ 12، 13] ."
وقد جاء في الإعلان الدستوري الآتي:
مادة 19"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءًا على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
مادة 24"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. [الإعلان الدستوري الجديد 2011] ."
فإذا أخذنا في الإعتبار المادة الثالثة من الدستور المصري والتي قد جاءت بنصها في الإعلان الدستوري الجديد تحت عنوان:
مادة 3"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية".
هذا هو نص الإعلان الدستوري وهو ذاته نص الدستور إلا أن الدستور زاد جملة"على الوجه المبين في الدستور".
فهذا هو الدستور وهذا هو الإعلان الدستوري أضعه بين أيديكم وأيدي كل المسلمين ينادي بأن المبدأ هو سيادة القانون لا سيادة الشريعة الإسلامية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا