يغيب ظُهور قدميها: أخرجه أبو داود والبيهقى [1] {66} "ولحديث"أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأةُ في دِرعْ وخِمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يُغطى ظهورَ قدَميها. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخارى [2] . {216}
وردّ بأن في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال.
(10) - وتجوز الصلاة على البساط واللبَّاد وغيرها إذا كان المفروش رقيقًا ثابتًا لا يلين بالضغط، وإلا فلا يجوز كما تقدم فى"بحث السجود" [3] ولكن الصلاةَ على الأرض وعلى ما أنبتته كالحصير أفضل، لأنه أقرب على التواضع"ولقول"أبى سعيد الخدرى: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَصير. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قومًا منهم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا [4] . {217}
"ولقول"أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم رُبَّما تحضُره الصلاةُ وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس ثم يُنضح بالماء، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم خلفه فيصلى بنا. وكان بِساطهم من جريد النخل.
(1) ص 27 ج 5 - المنهل العذب (فى كم تصل المرأة؟ ) وص 232 ج 2 - السنن الكبرى (ما تصل فيه المرأة من الثياب) و (الخمار) بكسر الخاء المعجمة، ثوب تغطى به المرأة رأسها (والدرع السابغ) القميص الساتر لجميع بدنها. وقيه أنه يلزم المرأة ستر جميع جسدها في الصلاة حتى ظهور قدميها، كما تقدم في شروط الصلاة.
(2) ص 28 ج 5 - المنهل العذب. وص 233 ج 2 - السنن الكبرى. وص 250 ج 1 مستدرك.
(3) ص 148 ج 2 طبعة ثانية.
(4) ص 109 ج 3 - الفتح الربانى (الصلاة على الحصير .. ) وص 233 ج 4 نووى مسلم (الصلاة في ثوب واحد .. ) وفيه. فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه. وص 421 ج 2 - السنن الكبرى (الصلاة على الحصير) وص 273 ج 1 تحفة الأحوذى.