فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 3614

النووى، لما روى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: من فاته العيد فليصل أربعًا [1] .

(وروى) عن على رضى الله عنه أنه قال: إن أمرت رجلا أن يصلى بضعفة الناس أمرته أن يصلى أربعًا. رواهما سعيد بن منصور (134) ذكره أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة [2] .

(وقالت) المالكية: الجماعة فىالعيد سنة مؤكدة لمن تلزمه الجمعة وأمكنه تأديتها مع الإمام. ومن فاتته مع الإمام يندب له صلاتها منفردًا في وقتها ولا تقضى بعد الزوال.

(وقال) الحسن البصرى والشافعية: الجماعة مندوبة في العيد فتصح من المنفرد والمسافر والعبد والنساء. وتقضى لو فاتت. وهو رواية عنأحمد.

ومن أدرك إمام العيد في التشهد فقد أدرك العيد، فإذا سلم الإمام قام المسبوق فصلى ركعتين يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقًا، لعموم ما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا [3] . وهو بعمومه يتناول العيد، ولأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست بدلا من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر في أول شوال، كأن حصل مطر شديد، أو غم الهلال وشهد قوم بعد زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس، صلوها في وقتها من اليوم الثانى عند الحنفيين والأوزاعى والثورى وأحمد

(1) وأخرجه ايضًا الطبرانى في الكبير بسند رجاله ثقات، ص 205 ج 3 مجمع الزوائد (من فاتته صلاة العيد) .

(2) ص 250 ج 2 - الشرح الكبير (حكم من فاتته صلاة العيد) .

(3) تقدم رقم 234 ص 284 (ما تدرك به الجمعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت