فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 3614

هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت نسخت هذه كما نَسَخَت الزكاةُ كلَّ صدقة، وصومُ رمضان كلَّ صوم أهـ [1] .

(وقال) الحربى: إنّ الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس [2] .

هذا. وقد فرضت الصلاة الرباعية أولا ركعتين ثم أربعًا (قالت) عائشة رضى الله عنها:"فُرِضَت الصلاة ركعتين ثم هاجر فُفرِضت أربعًا وتُرِكتْ صلاةُ السفر على الأولى"أخرجه البخارى وأحمد وزاد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا [3] . {7}

ويأتى تمامه في مبحث (صلاة المسافر) إن شاء الله تعالى. ثم الكلام بعد ينحصر في أربعة عشر بحثًا:

هى ثلاثة عند الحنفيين: فرض وواجب ونفل. وهو يشمل المسنون والمندوب وعند غيرهم فرض ونفل (فالفرض) قسمان: (أ) عينى وهو ما يُلَزُم بتحصيله كلُّ من كُلِّف به كالصلوات الخمس والجمعة. (ب) فرض كفائى وهو ما يَلزم تحصيلُه في ذاته. فإن أدّاه البعض سقط الطلب عن

(1) انظر ص 223 ج 7 - المنهل العذب (نسخ قيام الليل) والمراد بالنسخ في قوله"فلما فرضت نسخت"الانتقال من حكم إلى حكم فإن الناسخ لفرضية قيام الليل إنما هو الحديث رقم 5 فقوله فيه:"لا إلا أن تطوع"ينفى وجوب أى صلاة كانت غير الخمس فينفى وجوب قيام الليل كثيرًا كان أو قليلا. انظر ص 224 ج 7 المنهل العذب.

(2) انظر ص 317 ج 1 فتح البارى - الشرح (كيف فرضت الصلاة في الإسراء) .

(3) انظر ص 190 ج 7 منه (التاريخ - الهجرة) وص 317 ج 1 منه (الشرح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت