فهرس الكتاب
ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة اجتماعها مع العيد في يوم واحد، فيرخص لمن صلى العيد مع الإمام ترك الجمعة (لقول) إياس بن أبى رملة الشامى: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. اخرجه أحمد والطيالسى والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والأربعة إلا الترمذى [1] . [242] .
(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه ابو داود والبيهقى وابن ماجه والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبى: صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه أيضًا عن ابن عباس [2] . [243] .
(1) ص 32 ج 6 الفتح الربانى، وص 94 مسند الطيالسى، وص 317 ج 3 سنن البيهقى (اجتماع العيدين) ، وص 288 ج 1 مستدرك، ص 219 ج 6 المنهل العذب (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) وص 235 ج 1 مجتبى (الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد) وص 203 ج 1 سنن ابن ماجه (إذا اجتمع العيدان في يوم) والمارد بالعيدين الجمعة والعيد، وسميت الجمعة عيدًا لحديث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيدًا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. أخرجه البيهقى (49) انظر ص 243 ج 3 سنن البيهقى (التنظيف يوم الجمعة) ، ولأنها تعود في الشهر مرات.
(2) انظر ص 222 ج 6 المنهل العذب. وص 318 ج 3 سنن البيهقى. وص 203 ج 1 سنن ابن ماجه.