فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 3614

أخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب بسند جيد غير أن المطلب لم يسمع عبادة [1] . {63}

فمن أراد القبول والنجاة والحسنى وزيادة فليكف الجوارح عن استرسالها في القبائح نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.

هو ما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان وصوم كفارة القتل والظهار والفطر في رمضان، وكل منهما شهران متتابعان، وكفارة اليمين وجزاء الحلق، وكل منهما ثلاثة أيام، وصوم التمتع والقران وهي عشرة أيام، وكفارة جزاء الصيد وهو تقويم البدنة بدراهم والدراهم بطعام فصيام يوم بدلًا عن كل مد، أو يعطي نصف صاع من بر ونحوه على ما بين في الحج [2] .

ثم الصوم الفرض والواجب قسمان: (الأول) ما يلزم فيه التتابع وهو ستة: صوم رمضان وكل كفارة شرع فيها العتق ككفارة القتل والظهار والإفطار في رمضان وكذا كفارة اليمين عند الحنفيين وأحمد، فلابد فيما ذكر من التتابع للتقييد به في النص (قال) الله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"والشهر متتابع لتتابع أيامه فيكون صومه متتابعًا. وكذا الصوم المنذور المعين بأن قال: لله علىَّ أن أصوم شهر رجب مثلًا فلابد فيه من التتابع،

(1) انظر رقم 1095 ص 535 ج 1 فيض القدير. والمراد بالضمان الالتزام أي التزموا وداوموا على استعمال هذه لجوارح في طاعة الله تعالى التزم لكم دخول الجنة مع السابقين الأولين.

(2) انظر ما يلزم في حلق الناسك ص 268 إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك. (الجناية بغير الوطء) وانظر صوم التمتع ص 264 (التمتع) وصوم القارن ص 260 (كيفية القران) وصيام جزاء الصيد ص 284 (الجناية على الحرم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت