مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى". أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو مجهول [1] . {680} "
(وتقدم) أنه يكره أن يوضع تحت الميت وسادة أو مرتبة أو ثوب [2] (لما روى) يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن يجمل تحت الميت ثوب في القبر. أخرجه البيهقى [3] .
(فائدة) لا باس بدفن شيء من آثار الصالحين مع الميت (لما روى) عن أنس رضى الله عنه:"أنه كانت عنده غصبة للنبي صلى الله عليه وسلم فدفنت معه بين جنبه وقميصه"أخرجه البزار بسند رجاله موثقون [4] . {681}
(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن لأن عقدها كان للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه (وروى) معقل بن يسار:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه"أخرجه البيهقى [5] {682}
(ولا يجوز) شق الكفن لأنه إتلاف مال وقد نهى الشرع عنه وأمر بإحسان الكفن وشقه يتلفه ويذهب بحسنه [6] .
(1) انظر ص 44 ج 4 مجموع الزوائد (ما يقول عند إدخال الميت القبر) و (مدرة) (بفتحات - واحدة المدر وهو الطين المتماسك.
(2) انظر ص 359 (دفن النبى صلى الله عليه وسلم) .
(3) انظر ص 408 ج 3 بيهقى (ما روى قطيفة ى صلى الله عليه وسلم) .
(4) انظر ص 45 ج 3 مجمع الزوائد (دفن الآثار الصالحة مع الميت) و (عصبة) بفتح فسكون واحدة العصب وهى يردد يمينه يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيظهر موشى لبقاء ما عصب منه أبيض.
(5) انظر ص 407 ج 3 بيهقى (عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر) و (الأخلة) ب بقتح فكسر فشد - جمع خلال وهو ما يربط به الكفن.
(6) انظر ص 383 ج 2 مغنى ابن قدامة.