أبى سفيان قلت لأمِّ حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في الثوب الذى ينامُ معك فيه؟ قالت نعم ما لم ير فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات [1] . {221}
"ولحديث"عبد الملك بن عُمير عن جابِر بن سمُرةَ أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أصلى في ثوبى الذى آتى فيه أهلى؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله. أخرجه أحمد وقال: لا يرُفع عن عبد الملك بن عُمير. وأخرجه ابن ماجه بسند رجاله ثقات [2] . {222}
(12) - ولا بأس بالصلاة وأمامهُ مصحف أو سيف معلق - عند الحنفيين والشافعة وأحمد - إن لم يشغل المصلى عن صلاته، وإلا كره (قال) ابن إدريس الحنبلى: لا يكره وضعه شيئًا في قلبته بالأرض. ويكره التزويق في المسجد وكل ما يشغل المصلى عن صلاته لأنه يذهب بالخشوع. قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أم يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف [3] .
(13) - ويجوز قراءة سورين فأكثر في ركعة ولو في فرض كما يجوز بلا كراهة تكرار سورة في ركعتين. وقد تقدم دليل هذا والمذاهب فيه في بحث"قراءة سورتين بعد الفاتحة" [4] .
(14) - ويجوز التراوح في الصلاة. وهو الاعتماد على إحدى الرجلين مرة وعى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما. بل استحبه أحمد
(1) ص 112 ج 3 - الفتح الربانى (الصلاة في ثوب النوم .. ) وص 236 ج 3 - المنهل العذب (الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه) .
(2) ص 112 ج 3 - الفتح الربانى. وص 100 ج 1 سنن ابن ماجه (الصلاة في الثوب الذى يجامع فيه) .
(3) ص 246 ج 1 كشاف القناع (ما يكره في الصلاة وما يباح .. ) .
(4) تقدم ص 187 ج 2 طبعة ثانية.