فهرس الكتاب
الكراهة"ولقول"سعبد بن أبى الحسن: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى رجل أُصَوِّر فأفتنى فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مُصَوِّر في النار، يجعل له بكل صورة صَوَّرها نفسًا فتعذِّبه في جنهم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفْسَ له. أخرجه أحمد ومسلم [1] . {291}
(ولا تكره) الصلاة في بيت فيه صوَر مُهانه على بِساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها"لقول"أبى هريرة: استأذن جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤسها أو تجعل بساطًا يوطأ. أخرجه ابن حبان والطحاوى والنسائى [2] . {292}
"ولحديث"عائشة أنها اتخذتْ على سَهْوَة لها سِترًا فيه تماثيلُ فهتَكه النبى صلى الله عليه وسلم. فاتخذتْ منه بُمْرُقتين فَكانتا في البيت يجلس عليهما. أخرجه البخارى وأحمد وزاد: ولقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيه صورة [3] . {293}
(وهو) يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت في موضع السجود، لأن ذلك ليس بمانع من دخول الملائكة كما أفادته النصوص المخصصة. قاله ابن نجيم [4] . (وقالت) الحنبلية: تكره الصلاة إلى صورة منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تظهر إلا بتأمل بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة أو لم تكن أمامه.
(1) ص 308 ج 1 - مسند أحمد (مسند عبد الله بن العباس .. ) وص 93 ج 14 نووى مسلم (تحريم تصوير الحيوان) .
(2) ص 365 ج 2 شرح معانى الآثار (الصور تكون في الثياب - الكراهة) وص 302 ج 2 مجتبى (ذكر أشد الناس عذابًا) ولفظ ابن حبان: فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو اقطعهما وسائد أو اجعلهما بسطًا ص 99 ج 2 نصب الراية.
(3) ص 75 ج 5 فتح البارى (هل تكسر الدنان - المظالم) وص 99 ج 2 نصب الراية و (السهوة) بفتح فسكون، بيت صغير منخفض يشبه الخزانة. و (نمرقتين) تثنية نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وسكون الميم، الوسادة الصغيرة.
(4) ص 28 ج 2 - البحر الرائق (ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) .