فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 3614

(وقول) النووى: وهو ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل (مردود)

فقد استحسن القرطبي القول بالجمع الصوري، رجحه إمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوى، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء - راوي الحديث عن ابن عباس- قال به.

(روى) ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا.

قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. أخرجه الشافعي وأحمد ومسلم [1] . [78] .

وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. ويقوى الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم إخراج الصلاة عن وقتها. ويجمع بها بين الأحاديث والجمع الصوري أولى. قاله الحافظ [2] .

واستدل الجمهور على جمع التقديم في السفر بما روى هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذ زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر

(1) ص 118 ج 1 بدائع المنن. وص 132 ج 5 الفتح الربانى وص 217 ج 5 نووى مسلم (الجمع بين الصلاتين في السفر) (وثامنيًا) يعنى الظهر والعصر (وسبعًا) يعنى المغرب والعشاء. وكان هذا في المدينة (لقول) ابن عباس: صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعًا وثمانيًا. أخرجه أحمد (ص 131 ج 5 الفتح الربانى) (1) و (قلت) القائل عمرو بن دينار.

(2) ص 16 ج 2 فتح البارى (تأخير الظهر إلى العصر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت