فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 3614

إِذا وُجِّهَتْ إِلى القبلة. والصَّحيح أَنه غير واجب، لأَنَّهُ لم يَقُمْ عليه دليل.

(17) و (18) ويُسَنّ نَحْر الإِبل قائمةً معقولة الرِّجْل الْيُسْرى الأَمامية عند الأَئِمة الأَربعة والجمهور"لقوله"تعالى:"فاذكُرُوا اسْم اللهِ عَليْها صوَافَّ". (قال ابن عباس) : إِذا أَردْتَ أَنْ تَنْحَر البدَنَة فأَقمها ثم قُل: اللهُ أَكْبر، اللهُ أَكْبر منك ولك، ثم سَمّ وانْحَرْها. أَخرجه الحاكم [1] {13} . وقال عطاءٌ: يُسْتَحبُّ ذَبْحها وهى بارِكَة. وجَوَّز الثورىّ كِلآ الأَمْريْن"قال"أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: ولنا ما رَوَى زياد بن جُبير قال: رأَيْتُ ابن عُمر أَتى على رَجُل أَناخَ بدنَتهُ لِينْحرها فقال: ابْعثْها قيامًا مُقَيَّدَة، سُنَّةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، متفق عليه {68} . ورَوَى أَبو داود بإِسناده عن عبد الرحمن بن سابط أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وأَصحابه كانوا ينْحَرُونَ الدَنَة معقولةَ الْيُسْرَى قائمةً على ما بقى من قوائمها {69} . وفى قول الله تعالى:"فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا" [2] دليل على أَنها تُنْحر قائمة. وقِيلَ في تفسير قوله تعالى:"فاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ"أَىْ قيامًا وكَيْفَمَا نحر أَجْزَأَهُ (قال) أَحمد: وينحر الإِبل معقولة على ثلاثِ قوائم، فإِنْ خَشِىَ عليها أَن تنفر أَنَاخَها [3] . ويُسَنُّ ذبْح البقر والغنم. وقال الله تعالى:"إِنَّ يأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبحُوا بَقَرَةً" [4] ، وتقَدَّمَ عن أَنَس أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكَبْشَيْن ذبَحهُما بيده [5] .

فإِنْ ذَبح ما يُنْحر أَوْ نَحَرَ ما يُذْبح جازَ، لأَنه لم يتجاوز محل الذبح.

(1) ص 389 ج 2 مستدرك (تفسير سورة الحج) .

(2) وجبت جنوبها، أى سقطت على الأرض، وهو كناية عن الموت.

(3) ص 548 ج 3 الشرح الكبير (السنة في النحر والذبح) .

(4) سورة البقرة من الاية 67، وصدرها: وإذا قال موسى لقومه"."

(5) تقدم رقم 1 ص 3 (الأضحية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت