فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 3614

(وقالت) المالكية: يُكْرَهْ جَزّ صُوف أُضْحِية التَّطَوُّع قبل الذبح إِنْ لم ينْو جزّه عند شرائِهَا لينتفع به بغير البيع، وإِنْ لم ينبت مثله أَوْ قريب منه قبل الذبح. وإِلاَّ فلا كَراهة. أَما المنذورة فيحرم جَزّ صُوفها مطلقًا لتعينها للقربة، وقِيلَ: هى كغيرها. ويجوز ركُوبها لغير حاجة.

(وقالت) الشافعية والحنبلية: لا يُكْرَه جَزّ صُوفِها وَوَبرِها إِذا كان أَنْفَع لها، بقاءُ صُوفِها أَنْفَع لها لكُونِه يَقِيها الحرَ والبرد، فلا يجوز جزّه. ويحرم شُرْب لَبنِها المحتاج إِليه وَلَدها لا الزَّائد عنه. وله ركوبها عند الضرورة إِنْ لم يضُرها عند الأَربعة (لحديث) جابر بن عبد الله أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: اركَبْها بالمعروف إِذا أُلجئت إِليها حتى تجد ظهرًا. أَخرجه أَبو داود وأَحمد ومسلم والنسائى [1] {70} ، ولأَنه تعلَّقَ بها حق المساكين فلم يَجُزْ ركُوبها من غير ضرورة، فإِن نقصها الركوب ضمن النقص، لأَنه تعلَّق بها حق الير. فأَمَّا ركُوبها م عدم الحاجة، فلا يجوز عند الحنفيين والشافعى، وروى عن مالك وأّحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذا أُلجت إِليها. وعن مالك وأَحمد: أَنه يجوز ركُوب الضَّحِية ولو بلا حاجة لإِطلاق ما روى أَبو هريرة أَنَّ النبىَّ صلى اله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوق بدنَة، فقال: اركَبْها، فقال: إِنَّهَا بَدَنَة، فقال: اركَبْها ويلك. أَخرجه الشافعى والسبعة، غير أَن الترمذى أَخرجه من حديث أَنس [2] {71} (وأَجاب) الأَوَّلون بأَنَّ الإِطلاق هُنا مُقَيَّد بما في الحديث السابق. والراجح أَنه لا يركَب المضحى به إِلاّ عند الحاجة

(1) ص 18 ج 1 تكملة المنهل (ركوب البدن) وباقى المراجع بهامش 2 ص 19 منه.

(2) ص 16 منه. وباقى المراجع بهامش 1 ص 18 منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت