فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 3614

الجماعة وعلى صلاة المنفرد. فأما الإمام في الفرائض والنوافل، فهو مأمور بالتخفيف المشروع. إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل. وعليه يحمل صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المغرب بالأعراف. اهـ.

الثاني: الجلوس في صلاة النقل

تقدم أن القيام في الصلاة للقادر عليه ركن في الفرض إجماعًا. أما النفل فيصح من جلوسٍ مع القدرة على القيام بلا كراهة إجماعًا.

"لحديث"عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلا قاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي [1] {384}

هذا. ويجوز بلا كراهةٍ تأدية بعض صلاة التطوع من قعود وبعضها من قيامٍ، وبعض الركعة من قيامٍ وبعضها من قعودٍ، سواءٌ أقدم القيام أم أخره.

"لحديث"عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا قط حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية، قام فقرأها ثم ركع أخرجه الخمسة [2] {385} .

(1) ص 10 ج 6 نووي مسلم (جواز النافلة قائمًا وقاعدًا) وص 62 ج 6 المنهل العذب (صلاة القاعد) وص 244 ج 1 مجتبي (كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا) .

(2) ص 22 ج 3 فتح الباري (قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل) وص 11 ج 6 نووي مسلم، وص 244 ج 1 مجتبي، وص 60 ج 6 المنهل العذب (صلاة القاعد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت