فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 3614

صلى الله عليه وسلم في قصة ذى اليدين - وهو أنه قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا - قليل، والزيادة عليه طويل، ومتى قصر الفصل جاز البناء ولو تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد واستدبر القبلة عند الشافعية. أفاده النووى في المجموع [1] .

(ب) - ترك الواجب:

الواجب الأصلى من واجبات الصلاة إذا تركه سهوا، سجد له سجدتين للسهو، لعموم، حديث: فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. أخرجه مسلم عن ابن مسعود" [2] (2) "وحديث"عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقص. أخرجه البيهقى والطبرانى في الأوسط وأبو يعلى والبراز وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين [3] (3) "وحديث"الأسود عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتى السهو ثم قال: هاتان سجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. أخرجه أحمد والبيهقى [4] (4) "وقوله"صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم عن علقمة عن ابن مسعود [5] (5) ."

(وقد تقدم) أن الحنفيين والحنبليين هم القائلون بأن للصلاة واجبات تجبر

(1) انظر ص 163 ج 4 شرح المهذب (حكم من تيقن بعد السلام أنه ترك ركعة أو أكثر أو ركنا) .

(2) تقدم بالحديث رقم 392 ج 2 مجمع الزوائد (حكم سجود السهو) .

(3) انظر ص 151 ج 2 مجمع الزوائد (السهو في الصلاة) .

(4) انظر 154 ج 4 - الفتح الربانى (ما يفعل من صلى الرباعية خمسا)

(5) انظر ص 67 ج 5 نووى مسلم (السهو في الصلاة والسجود له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت