فهرس الكتاب
ظاهر كلامهم أنه لو لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفى وسطه حرير منسوج جاز. وفيه نظر واحتمال أهـ ملخصا [1] .
6 -لبس الحرير لضرورة:
يجوز لبس الحرير لحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبس الحرير"لقول"أنس: رخص النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، أخرجه السبعة ولفظ الترمذى: شكو إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم القمل فرخص لهما في قُمص الحرير في غزاة لهما [2] {104}
وهو مشهور مذهب الشافعية والحنبلية وظاهر مذهب الحنفيين. وبه قال ابن حبيب المالكى، ومثل الحكة غيرها من الأمراض التى ينفع فيها لبس الحرير.
(وقال) ابن الصلاح: يرخص لبس الحرير للحكة والقمل في السفر فقط، لظاهر قول أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. أخرجه أبو داود [3] {105} ، ولأن السفر شاغل عن المعالجة وتفقد الثياب وغيرهما.
(1) انظر ص 348 ج 4 شرح المهذب (تفصيل القول في الثوب بعضه حرير وبعضه قطن) .
(2) انظر ص 269 ج 3 تيسير الوصول (ما أبيح من ذلك) وص 196 ج 2 سنن ابن ماجه (من رخص له في لبس الحرير) .
(3) انظر ص 50 ج 4 سنن ابى داود (لبس الحرير لعذر) .