فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 3614

صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين. فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها أخرجه أحمد ومسلم والنسائى [1] {107}

"ولحديث"طاوس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم علىّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقها، أخرجه مسلم ورزين [2] {108}

"ولحديث"أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. أخرجه الشيخان والنسائى [3] {109} .

"ولقول"ابن عمر: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود [4] {110} .

(واختلف) العلماء في حكم لبس الرجل المعصفر والمزعفر (فقالت) الظاهرية إنه حرام، لظاهر هذه الأحاديث ونحوها، وبه قالت الشافعية في المزعفر.

(وقال) الحنفيون والحنبلية وجماعة من السلف: يكره لبسهما للرجال حملا للنهى على الكراهة، وهو مشهور مذهب مالك لقول أنس: رأى النبى

(1) انظر ص 162 ج 2 مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) وص 53 ج 14 نووى مسلم (النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) وص 55 منه.

(2) انظر ص 236 ج 10 فتح البارى (النهى عن المزعفر للرجال) وص 78 ج 14 نووى مسلم وص 294 ج 2 مجتبى (النزعفر) و (يتزعفر) ، أى يستعمل الزعفران في ثوب أو بدن.

(3) انظر ص 236 ج 10 فتح البارى (الثوب المزعفر) وص 8 ج 2 مجتبى (النهى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام) ورقم 100 ص 128 ج 1 تكملة المنهل (ما يلبس المحرم)

(4) انظر ص 361 ج 2 تيسير الوصول (الوليمة) وفى رواية جاء عبد الرحمن ابن عوف وعليه درع (اثر 9 من زعفران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت