فهرس الكتاب
(فهذه) المفاسد كلها ظاهرة مع ما يحصل فيها من المفاخرة والخيلاء أهـ ملخصا. وتمامه بكتاب إصابه السهام [1] .
17 -التيامن في اللباس وغيره:
يسن التيامن في اللبس وغيره من الأمور الشريفة"لحديث"أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. أخرجه النسائى والترمذى [2] {180} "ولحديث"ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى والبيهقى [3] {181} (قال) ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح.
"ولقول"عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيامن لترجله وتنعله وطهوره وفى شأنه كله. أخرجه أحمد والشيخان (وأخرجه) السبعة بلفظ: كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفى شأنه كله [4] {182} "ولحديث"حفصة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه. ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود [5] {183}
(ولهذا) اتفق العلماء على أنه يستحب التيامن في الأمور الشريفة، والتياسر
(1) انظر ص 17 وما بعدها.
(2) انظر رقم 6788 ص 159 ج 5 فيض القدير.
(3) تقدم رقم 177 ص 261 ج 1 دين (التيامن في الوضوء) . الطبعة الثالثة.
(4) تقدم رقم 176 ص 261 ج 1 دين (التيامن في الوضوء) و (الترجل) تسريح الشعر.
(5) انظر رقم 6985 ص 204 ج 5 فيض القدير وفيه. وقال النووى إسناد جيد.