(وحديث) سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء"أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح رجاله ثقات [1] . {4}
..."وقول"الحاكم: ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف."رده"الذهبي بأنه محدث ولعل من فعل ذلك من السلف لم يبلغهم النهي [2] . (وحديث) سليمان ابن موسى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه"أخرجه النسائي [3] . {5} "
(وحديث) أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي [4] . {6}
... (وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"أخرجه مسلم والنسائي، وكذا أحمد وأبو داود والبيهقي بلفظ:"قاتل الله اليهود" [5] . {7}
(وحديث) عبد الرزاق بسنده إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عقر في الإسلام"قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة أو شيئا. أخرجه أبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حسن صحيح [6] . {8}
(1) انظر ص 244 ج 1 - ابن ماجه (النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليه) .
(2) انظر ص 244 ج 1 سندي ابن ماجه.
(3) أنظر ص 284 ج 1 مجتبي (الزيادة على القبر) .
(4) انظر رقم 564 ج 7 ص 318 - الدين الخالص (الصلاة على القبر) .
(5) انظر ص 151 ج 8 - الفتح الرباني (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور) وص 12 ج 5 نووي. وص 82 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 288 ج 1 مجتبي.
(6) أنظر ص 76 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 57 ج 4 بيهقي (والعقر) في الأصل ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ونحوه وهو قائم (أو شيئا) وفي نسخة: أو شاة، والمراد بالشيء ما يذبح من الحيوانات غير البقر.