فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 3614

التكليف فتجب في مال الصبي والمجنون (لحديث) المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا من ولي يتيما له مال فليتجزأ له ولا يتركه تأكله الصدقة"أخرجه الدارقطني والترمذي وقال:"ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة"أخرجه الدار قطنى والترمذى وقال:

إنما روى من هذا الوجه. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وأخرجه البيهقي والدارقطني بسند فيه مندل بن علي وهو ضعيف، والعزرمي وهو متروك [1] . {20}

... (ولكن) له شاهدان:

... (أ) ما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح [2] . {21}

... (ب) ما روى ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح [3] . {22}

(وقد) أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وما روى عن الصحابة في ذلك [4] (ولذا) قال الجمهور: يجب على ولي غير

(1) أنظر ص 14 ج 2 تحفة الأحوذي (زكاة مال اليتيم) وص 107 ج 4 بيهقي (من تجب عليه الصدقة) وص 206 - الدارقطني (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم) .

(2) انظر ص 67 ج 3 مجمع الزوائد (زكاة أموال الأيتام) .

(3) انظر ص 107 ج 4 بيهقي (من تجب عليه الصدقة) و (ماهك) بفتح الهاء.

(4) (روى) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (انظر ص 107 ج 4) (وروى) عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه زكى أموال بني أبي رافع فلما دفعهم إليهم وجدوها ينقص فقالوا: إنا وجدناها بنقص، فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟ أخرجه البيهقي (أنظر ص 108 ج 4) (وروى) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. أخرجه البيهقي (انظر ص 108 ج 4) (وروى) أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم. وروى ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه البيهقي (أنظر ص 108 ج 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت